الشيخ سيد سابق
419
فقه السنة
لا دعوى إلا ببينة : ولا تثبت دعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر . فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه " . رواه أحمد ومسلم . المدعي هو الذي يكلف بالدليل : والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها ، لان الأصل في المدعى عليه براءة ذمته . وعلى المدعي أن يثبت العكس . فقد روى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " . اشتراط قطعية الدليل : ويشترط في الدليل أن يكون قطعيا لان الدليل الظني لا يفيد اليقين " وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " ( 1 ) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ترى الشمس ؟ قال : نعم . قال :
--> ( 1 ) سورة النجم الآية رقم 28 .